أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بتفسير المادة (78) من الدستور، حيث أكدت أن رئيس مجلس الوزراء لا يمتلك صلاحية تشكيل لجان تحقيقية أو فرض عقوبات انضباطية على موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشكل مباشر.
وأوضحت المحكمة أن دور رئيس الوزراء يقتصر على متابعة الإجراءات وضمان خضوعها للقانون، مشددة على أن تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات من مسؤولية الرئيس الإداري المباشر للموظف، سواء كان الوزير أو رئيس الجهة، وذلك حفاظاً على مبدأ الاختصاص وتنفيذاً للقوانين النافذة.
وأكدت المحكمة أن الولاية التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء تتيح له الإشراف والمتابعة لضمان سير المرافق العامة، مع ضرورة عدم تجاوز صلاحيات المسؤولين الإداريين المباشرين.