أطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة. وأوضح مدير مكتب انتخابات البصرة، حيدر محمد، أن "القانون حدد الجهات التي تملك حق تقديم الطلب الرسمي والمباشر في المادة (2)، وهي محصورة بجهتين فقط: مجالس المحافظات عبر طلب مقدم من ثلث الأعضاء، والناخبون عبر طلب مقدم من 10% من الناخبين في المحافظة".
وأشار إلى أن "منظمات المجتمع المدني لا تتمتع بصفة رسمية لتقديم هذا الطلب باسمها ككيان معنوي، لكن أعضاءها بصفتهم ناخبين يمكنهم التحرك ضمن المسار الشعبي". وأضاف أنه "إذا أرادت مجموعة من المواطنين، بمساعدة منظمة مثلاً، تفعيل خيار الرغبة الشعبية، فإن المسار القانوني لنسبة 2% يُتبع".
كما نبه إلى أن "القانون رسم المسار في المادة (4) عبر تقديم الطلب الأول من قبل 2% من الناخبين إلى مكتب المفوضية في المحافظة، متضمناً شكل الإقليم المراد تكوينه". ولفت إلى أن "المفوضية تعلن عن الطلب خلال 3 أيام في وسائل الإعلام، ثم تفتح سجل الرغبات لمدة لا تقل عن شهر، لمراجعة بقية المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب والتوقيع في سجل معد لذلك لإكمال نسبة 10% المطلوبة قانوناً للانتقال إلى مرحلة الاستفتاء".
وأكد أن "دور المنظمة ينتهي عند حدود الحشد والتمثيل القانوني للأفراد، فيما تبقى الإجراءات الرسمية من تصويت وتوقيع في السجلات والاستفتاء محصورة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق المادة (10)، مع قيامها بالتحقق من الهويات والسجلات". وأوضح أن "المفوضية زودت استمارات لجمع تواقيع 2% من ناخبي محافظة البصرة، وبعد تدقيقها، وفي حال صحتها، يتم فتح مراكز تسجيل لاستقبال طلبات 10% من الناخبين". وتابع أن "بعد تدقيق صحة الطلبات، يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لتحديد موعد الاستفتاء حول تشكيل إقليم البصرة".