تباين الآراء بين مكافحة الإرهاب ونقابة المحامين بشأن محاكمة عسكري
أعلنت نقابة المحامين اليوم الأحد، أن جهاز مكافحة الإرهاب يعترف بمخالفة دستورية تتعلق بانتداب المحامين وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري. وأوضحت النقابة في بيان لها أن "مخالفة دستورية صريحة تضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016، وبالتحديد ما ورد في المادة 42 منه، والتي نصت على: (وإذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات)". يأتي هذا الرد من النقابة بعد بيان جهاز مكافحة الإرهاب حول محاكمة أحد منتسبي الجهاز بتهمة الإصرار على عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر الصادر إليه، وهي جريمة عسكرية تُعتبر من الجرائم المخلة بالانتظام العسكري وفق المادة (42/ثانياً) من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل، وتُعد ضمن الجنح.
2025-12-14 15:45:21 - مدنيون